لغات أخرى
 
#printfriendly version

 

تسمية أمين عام المحكمة الدائمة للتحكيم بصفة سلطة تعيين

 

تنصّ أحكام الأونسيترال للتحكيم على أنّ أمين عام المحكمة الدائمة للتحكيم سيضطلع بدور سلطة التعيين إذا ورد هذا التعيين في بندٍ تحكيمي أو على ضوء اتفاقٍ مبرم بين الطرفين أو بموجب اعتبارات أخرى.

 

حين يؤدّي الأمين العام دور سلطة التعيين وحين يُطلب إليه أن يُسمّي محكّماً واحداً أو رئيساً لهيئة التحكيم، يتعيّن عليه أن يتبع إجراء القائمة المنصوص عليه في قواعد الأونسيترال للتحكيم (المادة 6 (3) من قواعد العام 1976)؛ المادة 8 (2) من قواعد العام 2010). عملاً بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم، يُمارس الأمين العام سلطة التقدير حين يُطلب إليه تعيين المحكّم الثاني. ولا يقتصر اختيار الأمين العام للمحكمين في اعتماد إجراء القائمة أو التعيين المباشر على أي قائمة أو هيئة وهو يتمتع بالتالي بحريّة اختيار الشخص الذي يراه مناسباً لمعالجة القضيّة قيد البحث.

 

تفترض قواعد الأونسيترال للتحكيم أن يُلتمس من سلطة التعيين البتّ في أي اعتراض بشأن أحد المحكّمين (المادة 12 من قواعد العام 1976 والمادة 13 من قواعد العام 2010). عند البتّ في الاعتراض، يجوز للأمين العام وبحسب ظروف القضية أن يتخذ القرار مباشرةً أو بعد التشاور مع لجنة مختصة مؤلّفة من ثلاثة أشخاص ينتمون بأكثريّتهم إلى جنسيّة مختلفة عن جنسيّة الطرفين

 

 

بموجب قواعد الأونسيترال لعام 2010، يُمنح كلّ من سلطات التعيين وأمين عام المحكمة الدائمة للتحكيم أدواراً إضافيّة في ما يتعلّق بأتعاب المحكمّين ونفقاتهم.
 
حين تتم تسمية أمين عام المحكمة الدائمة للتحكيم كسلطة تعيين، يجوز لأي من الطرفين:
  •         إحالة اقتراح هيئة التحكيم حول أسلوب تحديدالأتعاب والنفقات إلىالأمين العاملمراجعته أو تعديله إذا اقتضى الأمر (المادة 41 (3)).
  •         إحالة بيان الأتعابوالنفقاتالتيحدّدتهاهيئةُالتحكيمإلى الأمين العام لمراجعته أو تعديله إذا اقتضى الأمر (المادة 41 (4) (أ-ب)).
 
في حال لم يتم الاتفاق على سلطة تعيين أو في حال لم يتم تعيينها، يجوز لأي من الطرفين:
  •         إحالة بيان الأتعابوالنفقاتالتيحدّدتهاهيئةُالتحكيمإلى الأمين العام لمراجعته أو تعديله إذا اقتضى الأمر (المادة 41 (4) (أ-ب)).
     
    إجراءات الطلب إلى الأمين العام أن يُسمّي سلطة تعيين أو أن يقوم مقام سلطة التعيين
     
    الطلب
     يجب أن ترسل طلبات تسمية سلطة التعيين مباشرة إلى:
    الأمين العام
    المحكمة الدائمة للتحكيم
    قصر السلام
    Carnegieplein 2
    2517 KJ  لاهاي
    هولندا
    هاتف: +31 70 302 4165
    فاكس: +31 70 302 4167
    بريد الكتروني: bureau@pca-cpa.org
     
     
     
    يجب أن تقترن الطلبات بالمستندات أدناه:
    1.      نسخة عن بند التحكيم أو عن الاتفاق الذي يرعى جواز تطبيق قواعد الأونسيترال للتحكيم؛
    2.      نسخة عن الإشعار بالتحكيم الذي سلّم إلى المرسل، إضافة إلى تاريخ الإشعار؛
    3.      إشارة إلى جنسيّات الأطراف؛
    4.      أسماء وجنسيّات المحكّمين المعيّنين في حال وجودهم؛
    5.      أسماء المؤسسات أو الأشخاص الذين يقترح أحد الطرفين تسميتهم كسلطة تعيين أو محكّم والذين قوبلوا بالرفض؛
    6.      وكالة تُبيِّن صلاحيّة الشخص الذي يتقدّم بالطلب؛
    7.      تسديد الرسوم الإداريّة التي لا تقبل الردّ.
     
    الرسوم الإداريّة
    تبلغ كلفة الرسوم الإداريّة غير القابلة للردّ والمترتبة عن قيام أمين عام المحكمة الدائمة للتحكيم بالنظر في طلب تسمية سلطة تعيين مبلغ 750 يورو وتشمل الأخيرة تسمية سلطة التعيين إذا كانت هذه الأخيرة هي الخطوة اللاحقة المناسبة. أمّا الرسم الإداري غير القابل للردّ والمترتب عن قيام أمين عام المحكمة الدائمة للتحكيم مقام سلطة التعيين، بموجب قواعد الأونسيترال للتحكيم، فهو 1500 يورو. يجب تسديد المبلغ سلفاً وهو لا يقبل الردّ ويجب إرساله إلى المحكمة الدائمة للتحكيم بموجب حوالة مصرفيّة على العنوان أدناه:
     
    المصرف:
    ING Bank N.V.
    Schenkkade 65
    2595 AS  
    لاهاي
    هولندا
    رمز التعرّف إلى البنك: INGBNL2A
    رقم الحساب (بعملة اليورو): 67 80 88 438
    IBAN: NL31 INGB 0678 0884 38
    المستفيد: المحكمة الدائمة للتحكيم
     
    أو بموجب شيك يُسدد لأمر:
    المحكمة الدائمة للتحكيم
    قصر السلام
    Carnegieplein 2
    2517 KJ 
     لاهاي
    هولندا
     
    الرجاء الإشارة إلى القضيّة التي تخضع للتحكيم بموجب الأونسيترال وإلى الطرف الذي يُسدّد لأمره المبلغ في موضوع الحوالة في حال الحوالة المصرفيّة، أو في الكتاب المرفق ربطاً في حال الشيك.