لغات أخرى
 
#printfriendly version

 

تسميه سلطة التعيين

 
بموجب قواعد الأونسيترال للتحكيم، يُناط بأمين عام المحكمة الدائمة للتحكيم دور تسمية "سلطة التعيين" بناءً على طلب أحد أطراف إجراءات التحكيم. ويُمكن التقدم بهذا الطلب في الحالات التالية:
 
بموجب قواعد الأونسيترال للتحكيم للعام 1976:
  •      عندما يتعلّق الأمر بتعيين محكَّم واحد ولم يتفق الطرفان على تعيين المحكم الواحد ضمن المهلة الزمنيّة المنصوص عليها (المادة 6)؛
  •      عندما يُراد تعيين ثلاثة محكمّين ويقوم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر باختيار محكّم من دون أن يقوم المرسل إليه بتعيين المحكّم الذي يجوز له اختياره ضمن المهلة الزمنيّة المنصوص عليها (المادة 7، الفقرتان 2 و3) أو في حال لم يتفق المحكمان المعيّنان على هذا النحو على اختيار المحكّم الذي يتولّى رئاسة هيئة التحكيم ضمن المهلة الزمنيّة المنصوص عليها (المادة 7، الفقرة 3)؛
 
  •      إذارَفَضت سلطةُالتعيينأنتتصرّف،أولمتعيِّنمُحَكَّماًفيغضون المدة الزمنيّة المنصوص عليها (المادة 6، الفقرة 2 أو المادة 7 الفقرة 2)؛
 
  •       في حال الاعتراض على أحد المحكّمين (المادة 12).
 
بموجب قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 2010:
 
  •       إذاانقضى 30 يوماًعلىتسلُّمجميعالأطرافاقتراحاً مُقدَّماًمن مؤسسة أو فرد أو أكثر حول اختيار سلطة التعييندونأنيتَّفقكلالأطرافعلىاختيارسلطة تعيين (المادة 6، فقرة 2)؛

باستثناء ما أشير إليه في الفقرة 4  (ب) من المادة 41 ، إذا رَفَضت سلطةُ التعيين أن تتصرّف، أو لم تعيِّن مُحَكَّماً في غضون 30 يوماً من تاريخ تَسلُّمها طلباً من أحد الأطراف بالقيام بذلك، أو لم تتصرف في غضون أيِّ مدة زمنية أخرى تَنُصُّ عليها هذه القواعدُ، أو لم تَبُتَّ في اعتراض على أحد المحكَّمين في غضون مدة معقولة بعدَ تسلّمها طلباً من أحد الأطراف بالقيام بذلك (المادة 6، الفقرة 4).