#terug

 

تسمية أمين عام المحكمة الدائمة للتحكيم بصفة سلطة تعيين

 

تنصّ أحكام الأونسيترال للتحكيم على أنّ أمين عام المحكمة الدائمة للتحكيم سيضطلع بدور سلطة التعيين إذا ورد هذا التعيين في بندٍ تحكيمي أو على ضوء اتفاقٍ مبرم بين الطرفين أو بموجب اعتبارات أخرى.

 

حين يؤدّي الأمين العام دور سلطة التعيين وحين يُطلب إليه أن يُسمّي محكّماً واحداً أو رئيساً لهيئة التحكيم، يتعيّن عليه أن يتبع إجراء القائمة المنصوص عليه في قواعد الأونسيترال للتحكيم (المادة 6 (3) من قواعد العام 1976)؛ المادة 8 (2) من قواعد العام 2010). عملاً بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم، يُمارس الأمين العام سلطة التقدير حين يُطلب إليه تعيين المحكّم الثاني. ولا يقتصر اختيار الأمين العام للمحكمين في اعتماد إجراء القائمة أو التعيين المباشر على أي قائمة أو هيئة وهو يتمتع بالتالي بحريّة اختيار الشخص الذي يراه مناسباً لمعالجة القضيّة قيد البحث.

 

تفترض قواعد الأونسيترال للتحكيم أن يُلتمس من سلطة التعيين البتّ في أي اعتراض بشأن أحد المحكّمين (المادة 12 من قواعد العام 1976 والمادة 13 من قواعد العام 2010). عند البتّ في الاعتراض، يجوز للأمين العام وبحسب ظروف القضية أن يتخذ القرار مباشرةً أو بعد التشاور مع لجنة مختصة مؤلّفة من ثلاثة أشخاص ينتمون بأكثريّتهم إلى جنسيّة مختلفة عن جنسيّة الطرفين

 

 

بموجب قواعد الأونسيترال لعام 2010، يُمنح كلّ من سلطات التعيين وأمين عام المحكمة الدائمة للتحكيم أدواراً إضافيّة في ما يتعلّق بأتعاب المحكمّين ونفقاتهم.
 
حين تتم تسمية أمين عام المحكمة الدائمة للتحكيم كسلطة تعيين، يجوز لأي من الطرفين:
 
في حال لم يتم الاتفاق على سلطة تعيين أو في حال لم يتم تعيينها، يجوز لأي من الطرفين: