قواعدالأونسيترالللتحكيم
جرى اعتماد قواعد الأونسيترال للتحكيم عام 1976 بعد مداولات مكثفّة ومشاورات مع العديد من المنظمات الدوليّة المهتمة والخبراء الرائدين في مجال التحكيم. هذا وأوصت الجمعيّة العامة للأمم المتحدة باستخدام قواعد الأونسيترال للتحكيم في العقود التجاريّة الدوليّة. جرى اعتماد قواعد الأونسيترال للتحكيم عام 2010 بحيث تعكس التقدم المحرز في الممارسات التحكيميّة منذ اعتماد القواعد عام 1976.
أمّا قواعد العام 2010، فيُفترض أن تتطبق على اتفاقات التحكيم المبرمة بعد تاريخ 15 آب/أغسطس 2010، عملاً بأحكام المادة 1 (2) من قواعد العام 2010.
فإذا أريد لهذه القواعد أن تتوخّى الفعاليّة القصوى، وجب على الأطراف أن يُحددوا سلطة التعيين في اتفاق التحكيم على أن يُناط بالأخير تعيين المحكّمين والبتّ في الاعتراضات عند الحاجة. وإذا لم تنجح الأطراف في تسمية سلطة تعيين في اتفاق التحكيم الذي يعنيها، أو في حال رفضت سلطة التعيين أن تتصرّف أو لم تعيِّن محكّماً، تنصّ كلّ من قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتي العام 1976 و2010 على أنّه يجوز لأي من الطرفين الطلب إلى أمين عام المحكمة الدائمة للتحكيم أن يؤدّي مباشرةً دور سلطة التعيين إذا وافق الطرفان على ذلك.